جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ فقال: شئ يسير ولم ير فيه شيئا معلوما (1).
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه.
باب (ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه) (والقياس في ذلك) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه: أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها (2).