____________________
الحكم في هذه [المسألة] (1) كالسابقة. ويؤيده رواية الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: «قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟
قال: لا.
قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟
قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو ابعث إليهما ذوي عدل.
قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عز وجل» (2).
وفي طريق الرواية ضعف بسهل بن زياد، وجهالة حال الحسن. وعمل بموجبها (3) أكثر الأصحاب، كالشيخ (4) وأتباعه. ورده ابن إدريس (5)، وأوجب الحكومة في الكف. ونفى عنه في المختلف (6) البأس.
قال: لا.
قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟
قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو ابعث إليهما ذوي عدل.
قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله عز وجل» (2).
وفي طريق الرواية ضعف بسهل بن زياد، وجهالة حال الحسن. وعمل بموجبها (3) أكثر الأصحاب، كالشيخ (4) وأتباعه. ورده ابن إدريس (5)، وأوجب الحكومة في الكف. ونفى عنه في المختلف (6) البأس.