منها المرآة، فإنه تذوب الناظر، ويبقى أعمى، وتبقى العين.
ومن قطعت أصابعه، فجاءه رجل، فأطار كفه، وأراد القصاص من قاطع الكف، فليقطع يده من أصله، ويرد عليه دية الأصابع.
ومن قتل انسانا مقطوع اليد، وأراد أولياؤه القود، فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو قطعت فأخذ ديتها، قتلوا قاتله بعد أن يرد على أوليائه دية اليد. فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذ ديتها، قتلوا قاتله، ولم يكن عليهم شئ.
ومن شج غيره موضحة، فعفا صاحبه عن أرشها، فرجعت عليه، فمات منها، كان على جارحه ديته إلا دية الموضحة. فإن أرادوا القود، ردوا على قاتله قيمة الموضحة التي عفا عنها صاحبها.
ومن قطع شحمة أذن انسان، فطلب منه القصاص، فاقتص له منه، فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه، كان للمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحق لها القصاص. وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء.
ومن قتل غيره، فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فضربه الولي ضربة أو ضربات، وتركه ظنا منه أنه قد مات، وكان به رمق، فحمل ودووي فصلح، ثم جاء الولي فطلب منه القود،