وكانت له رجلان، قطعت رجله اليمنى باليمنى. فإن لم يكن له رجل يمنى، وكانت له يسرى، قطعت رجله اليسرى بذلك، فإن لم يكن له يدان، ولا رجلان، كان له الدية، وسقط القصاص هاهنا.
وإذا قطع أذن رجل، فأبانها، ثم الصقها المجني عليه في الحال، فالتصقت كان على الجاني القصاص، لأن القصاص يجب بالإبانة. فإن قال الجاني: أزيلوا إذنه، واقتصوا مني، كان له ذلك، لأنه ألصق بها ميتة. فإن كان ذلك، ثم الصقها الجاني فالتصقت، وقع القصاص موقعه. فإن قال المجني عليه: قد التصقت إذنه بعد إبانتها، أزيلوها عنه، وجب إزالتها.
وإذا إلى الذي ألصق المقطوع بإذنه، فالتصق، لم تصح صلاته، لأنه حامل النجاسة في غير موضعها لغير ضرورة. فأما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة، فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه، لأن العظم ليس بنجس، لأنه لا تحله الحياة، والميتة إنما تكون ميتة بأن يفني عنها الحياة التي تكون حياته فيها، والعظم لا تحله الحياة كما قدمناه. وقد ذكر: إن العظم إذا كان عظم ما هو نجس العين، مثل الكلب والخنزير، لم تجز الصلاة فيه، والاحتياط يقتضي ذلك (1).
وإذا قطع أذن رجل وبقيت معلقة لم تبن من باقيها، كان في ذلك القصاص، لأنها قد انتهت إلى حد يمكن فيها المماثلة، وكذلك القول في قطع اليد، فإذا كان كذلك وأراد القصاص، اقتص منه إلى الجلدة التي هي متعلقة بها. وإذا قطع ذكر رجل قطع ذكره، ويقطع ذكر الشاب بذكر الشاب، وذكر الشاب بذكر الشيخ، وذكر الشيخ بذكر الشاب، وكذلك ذكر الصبي، بغيره مما ذكرناه. ويقطع ذكر الفحل بذكر الخصي. فإن قطع ذكر أشل أو به شلل - وهو الذي قد استرسل ولا ينتشر ولا يقوم ولا ينبسط ولا ينقبض، صار مثل الحرمة - (2) لم يكن في قطع قود، مثل اليد السليمة