____________________
ذبحتم فأحسنوا الذبح» (1). ولو فعل بالكال أساء ولا شيء عليه، ولكن يعزر على فعل المحرم.
ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب، عملا بالعموم.
ويحتمل جواز قتله بالكال حينئذ، لعموم (2) الأمر بالعقوبة المماثلة.
الرابعة: يتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف، سواء كانت جنايته به أم بغيره، من التغريق والتحريق والضرب بالحجر وغيرها، عند أكثر الأصحاب، لأن المقصود القود بإزهاق الروح، وهو متحقق بذلك، والزيادة عليه مثلة منهي (3) عنها.
وقال ابن الجنيد (4): يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:
(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5). وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه» (6). وروي (7) أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلى الله عليه وآله فرضخ رأسه بالحجارة. ولأن المقصود من القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.
ولو قتل الجاني بسيف كال قتل بالصارم عند الأصحاب، عملا بالعموم.
ويحتمل جواز قتله بالكال حينئذ، لعموم (2) الأمر بالعقوبة المماثلة.
الرابعة: يتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف، سواء كانت جنايته به أم بغيره، من التغريق والتحريق والضرب بالحجر وغيرها، عند أكثر الأصحاب، لأن المقصود القود بإزهاق الروح، وهو متحقق بذلك، والزيادة عليه مثلة منهي (3) عنها.
وقال ابن الجنيد (4): يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:
(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5). وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه» (6). وروي (7) أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة، فأمر صلى الله عليه وآله فرضخ رأسه بالحجارة. ولأن المقصود من القصاص التشفي، وإنما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.