____________________
وإذا تعين المال بالعفو عن القصاص صرف إلى غرمائه. ولا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم.
وإن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال. وإن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه (1) عن بعض الأصحاب. وإن قلنا لا يوجبها لم تثبت، ولا يكلف العفو على مال، لأنه تكسب، وليس على المفلس التكسب لما عليه من الديون، كما مر (2).
وأما المحجور عليه لسفه - وهو المبذر - فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه. وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس في عدم صحة العفو عنه.
الثانية: إذا قتل الشخص عمدا وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدم (3) غير مرة من أن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.
وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان (4).
أحدهما: - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله ابن إدريس (5)،
وإن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال. وإن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه (1) عن بعض الأصحاب. وإن قلنا لا يوجبها لم تثبت، ولا يكلف العفو على مال، لأنه تكسب، وليس على المفلس التكسب لما عليه من الديون، كما مر (2).
وأما المحجور عليه لسفه - وهو المبذر - فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه. وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس في عدم صحة العفو عنه.
الثانية: إذا قتل الشخص عمدا وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدم (3) غير مرة من أن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.
وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان (4).
أحدهما: - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله ابن إدريس (5)،