____________________
إذا استوفى بالقسامة فأقر آخر غير المحلوف عليه أنه قتله منفردا، فإن كذبه الحالف فلا إشكال في عدم رجوعه عليه. وإن صدقه ففي جواز رجوعه عليه قولان للشيخ.
ففي المبسوط (1): أن الحكم كما لو كذبه، لأنه مكذب ليمينه، إذ لا قسامة إلا مع العلم عندنا، فكيف يدعي علمه بأن الأول قاتل ثم يصدق الثاني؟
وفي الخلاف (2): يتخير، أما في المحلوف عليه فباليمين، وأما في الآخر فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3).
وأجيب عن الأول بأن كذب الحالف ممكن. وإكذابه نفسه إنما لم يسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغير، لا بمجرد إقرار ذلك الغير، وهنا لم يضطر الثاني بغير إقراره. ولأنه لو أقر بقبض وديعة من المستودع فأنكر، ثم رجع عن إقراره، كان له مطالبة المستودع، لاعترافه. ولو أقر له بشيء فأنكر تملكه، ثم عاد وادعاه، قبل. فحينئذ لا تنافي بين الإقرار بالمنافي والرجوع عنه.
وفيه نظر، لأن غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني، أما التخيير بمجرد الشهوة فلا. نعم، لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقر ينبغي أن لا يمنعه الشارع، لتمكن المقر له بإقراره، كنظائره السابقة وغيرها.
وعلى التقديرين، إذا أكذب نفسه وجب عليه رد ما أخذه من المحلوف عليه، وإن لم نقل برجوعه على المقر، لاعترافه بعدم استحقاقه شيئا على الأول.
ففي المبسوط (1): أن الحكم كما لو كذبه، لأنه مكذب ليمينه، إذ لا قسامة إلا مع العلم عندنا، فكيف يدعي علمه بأن الأول قاتل ثم يصدق الثاني؟
وفي الخلاف (2): يتخير، أما في المحلوف عليه فباليمين، وأما في الآخر فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (3).
وأجيب عن الأول بأن كذب الحالف ممكن. وإكذابه نفسه إنما لم يسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغير، لا بمجرد إقرار ذلك الغير، وهنا لم يضطر الثاني بغير إقراره. ولأنه لو أقر بقبض وديعة من المستودع فأنكر، ثم رجع عن إقراره، كان له مطالبة المستودع، لاعترافه. ولو أقر له بشيء فأنكر تملكه، ثم عاد وادعاه، قبل. فحينئذ لا تنافي بين الإقرار بالمنافي والرجوع عنه.
وفيه نظر، لأن غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني، أما التخيير بمجرد الشهوة فلا. نعم، لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقر ينبغي أن لا يمنعه الشارع، لتمكن المقر له بإقراره، كنظائره السابقة وغيرها.
وعلى التقديرين، إذا أكذب نفسه وجب عليه رد ما أخذه من المحلوف عليه، وإن لم نقل برجوعه على المقر، لاعترافه بعدم استحقاقه شيئا على الأول.