____________________
اقتصر على نقل قتله حينئذ قولا المشعر بضعفه. وكذلك العلامة في القواعد (1)، والشهيد في اللمعة (2). وصرح باختياره الفخر (3) في شرحه. فضعف قول الشهيد في الشرح (4) بأن القول بذلك إجماعي، وأنه لم يخالف فيه سوى ابن إدريس. كما ضعف دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر، فإنه إن أراد ما يعم موضع النزاع فالإجماع ظاهر المنع، وإن أراد به في الجملة لم يستفد به فائدة.
ومستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.
منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم. قال:
وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر» (5).
ورواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت:
رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل» (6).
ومستند القول بقتل المعتاد روايات كثيرة.
منها: رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم. قال:
وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر» (5).
ورواية إسماعيل بن الفضل أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت:
رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل» (6).