وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى
____________________
الطرف، ولذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه، فعفا وليه عن قصاص النفس، لم يكن له أن يقتص في الطرف.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: الوجوب، لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس ويستقر، فلا يتغير بما يحدث بعده. ولا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنه عين المتنازع. سلمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لأن المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [إذ] (١) لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم: ﴿والجروح قصاص﴾ (2). وهذا هو الأقوى.
ونبه بقوله: «ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم» على خلاف بعض العامة (3)، حيث جعل الاستيفاء للإمام، بناء على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الإمام. ووافقنا (4) آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [نا] (5)، فارقين بين إرث المال والقصاص، بأنه موضوع للتشفي، وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام.
قوله: «أما لو عاد إلى الإسلام... إلخ».
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: الوجوب، لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس ويستقر، فلا يتغير بما يحدث بعده. ولا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنه عين المتنازع. سلمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لأن المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [إذ] (١) لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم: ﴿والجروح قصاص﴾ (2). وهذا هو الأقوى.
ونبه بقوله: «ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم» على خلاف بعض العامة (3)، حيث جعل الاستيفاء للإمام، بناء على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الإمام. ووافقنا (4) آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [نا] (5)، فارقين بين إرث المال والقصاص، بأنه موضوع للتشفي، وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام.
قوله: «أما لو عاد إلى الإسلام... إلخ».