____________________
يد السارق. ولأن الجراحة إذا وقعت في حالة لا توجب القصاص لم يجب القصاص بما يحدث بعدها، كما لو جرح الصبي إنسانا ثم بلغ وسرت الجراحة.
وهل تجب الدية؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لأنه قطع غير مضمون، فسرايته لا تكون مضمونة، كسراية القطع قصاصا أو بالسرقة، وكما لو جرح الصائل عليه دفعا ثم أعرض فسرت الجراحة.
والثاني: الوجوب، اعتبارا بحالة استقرار الجناية. وربما وجه في المرتد بأنه جرح ممنوع منه، فإن المرتد قتله مفوض إلى الإمام لا إلى الآحاد، وإذا كان ممنوعا منه جاز أن تكون سرايته مضمونة. والأصح الأول. وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله.
الثانية: إذا رمى المسلم ذميا بسهم فأسلم قبل الإصابة، ثم أصابه فمات منه، فلا قود، لعدم الكفاءة في أول أوقات الجناية. وتثبت الدية اعتبارا بوقت الإصابة، لأنها أقوى من وقت الاستقرار، وقد تقدم (1) أنها مضمونة حالته أيضا.
ومثله ما لو رمى الحر عبدا فأعتق قبل الإصابة، فصادفته الإصابة حرا فمات منها، فإنه لا قصاص، لعدم الكفاءة، وثبتت الدية.
الثالثة: لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه، فلا قصاص، لأنه لم توجد الكفاءة في أول الجناية كذلك.
وأما الضمان، فإن قلنا: يجب الضمان إذا أسلم بعد الجرح ثم مات، فهنا أولى. وإن قلنا: لا يجب - كما هو الأصح - فهنا وجهان:
وهل تجب الدية؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، لأنه قطع غير مضمون، فسرايته لا تكون مضمونة، كسراية القطع قصاصا أو بالسرقة، وكما لو جرح الصائل عليه دفعا ثم أعرض فسرت الجراحة.
والثاني: الوجوب، اعتبارا بحالة استقرار الجناية. وربما وجه في المرتد بأنه جرح ممنوع منه، فإن المرتد قتله مفوض إلى الإمام لا إلى الآحاد، وإذا كان ممنوعا منه جاز أن تكون سرايته مضمونة. والأصح الأول. وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله.
الثانية: إذا رمى المسلم ذميا بسهم فأسلم قبل الإصابة، ثم أصابه فمات منه، فلا قود، لعدم الكفاءة في أول أوقات الجناية. وتثبت الدية اعتبارا بوقت الإصابة، لأنها أقوى من وقت الاستقرار، وقد تقدم (1) أنها مضمونة حالته أيضا.
ومثله ما لو رمى الحر عبدا فأعتق قبل الإصابة، فصادفته الإصابة حرا فمات منها، فإنه لا قصاص، لعدم الكفاءة، وثبتت الدية.
الثالثة: لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه، فلا قصاص، لأنه لم توجد الكفاءة في أول الجناية كذلك.
وأما الضمان، فإن قلنا: يجب الضمان إذا أسلم بعد الجرح ثم مات، فهنا أولى. وإن قلنا: لا يجب - كما هو الأصح - فهنا وجهان: