وفي الفرق تردد.
____________________
ويحتمل القرعة بعد القتل، فإن ظهرت لمن قتله فلا قصاص، وإن ظهرت للآخر اقتص من القاتل، لظهور انتفائه عنه شرعا.
والأصح الأول، للشبهة الدارئة للقتل حالته، وفوات محل القرعة بالنظر إلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره.
ولو كان قتله بعد القرعة ولحوقه بأحدهما قتل به الخارج عنه، ورد عليه مع الاشتراك نصف الدية، وعلى الأب الدية أو نصفها.
ولو رجع أحدهما وأصر الآخر على الدعوى فهو ولده، فيقتص من الراجع إن كان هو القاتل أو اشتركا في قتله، بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته. وعلى كل منهما كفارة الجمع، لثبوتها في قتل الولد كغيره.
قوله: «ولو ولد مولود... إلخ».
المولود على فراش المدعيين له إن قتلاه أو أحدهما قبل رجوع أحدهما عن الدعوى فلا إشكال في عدم قتله، لقيام الاحتمال الدافع للقتل بالشبهة. وإن كان بعد القرعة فالحكم كما سبق، من قتل الخارج عنها دون الخارج بها.
وإنما الكلام فيما لو رجع أحدهما عن الدعوى، فالمشهور أنه لا يقتل به أحدهما أيضا، بخلاف السابق.
والفرق: ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن البنوة هنا تثبت بالفراش
والأصح الأول، للشبهة الدارئة للقتل حالته، وفوات محل القرعة بالنظر إلى مثل ذلك وإن بقيت في غيره.
ولو كان قتله بعد القرعة ولحوقه بأحدهما قتل به الخارج عنه، ورد عليه مع الاشتراك نصف الدية، وعلى الأب الدية أو نصفها.
ولو رجع أحدهما وأصر الآخر على الدعوى فهو ولده، فيقتص من الراجع إن كان هو القاتل أو اشتركا في قتله، بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته. وعلى كل منهما كفارة الجمع، لثبوتها في قتل الولد كغيره.
قوله: «ولو ولد مولود... إلخ».
المولود على فراش المدعيين له إن قتلاه أو أحدهما قبل رجوع أحدهما عن الدعوى فلا إشكال في عدم قتله، لقيام الاحتمال الدافع للقتل بالشبهة. وإن كان بعد القرعة فالحكم كما سبق، من قتل الخارج عنها دون الخارج بها.
وإنما الكلام فيما لو رجع أحدهما عن الدعوى، فالمشهور أنه لا يقتل به أحدهما أيضا، بخلاف السابق.
والفرق: ما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن البنوة هنا تثبت بالفراش