وقيل: لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة.
ولو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم، وكانت مضمونة في الأصل.
____________________
هذه صورة ما إذا تخلل الهدر بين الجرح والموت. فإذا جرح مسلم مسلما، فارتد المجروح ثم عاد إلى الاسلام ومات بالسراية، فإما أن يكون عوده بعد حصول بعض السراية أولا. فإن لم يحصل فلا إشكال في القود، لحصول التكافؤ حالة الجناية والسراية. وأولى منه الدية والكفارة.
وإن حصل ثبتت الدية والكفارة. وفي ثبوت القصاص قولان:
أحدهما: العدم. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) وأتباعه (2)، نظرا إلى أن السبب المقتضي للقود هو السراية، وهي مركبة من أجزائها الواقعة زمن العصمة وغيره، فيكون موته بسببين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون. ولأنه صار إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص، فصار ذلك شبهة دارئة له.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في الخلاف (3) -: ثبوته، لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت، فلا نظر إلى ما يتخللهما. ولأن الجناية مضمونة قطعا، وليست خطأ، لأنه الفرض، ولا على غير المكافئ، والعمد موجب للقود حيث كان مضمونا مع المكافأة. ولأنه كشريك
وإن حصل ثبتت الدية والكفارة. وفي ثبوت القصاص قولان:
أحدهما: العدم. ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) وأتباعه (2)، نظرا إلى أن السبب المقتضي للقود هو السراية، وهي مركبة من أجزائها الواقعة زمن العصمة وغيره، فيكون موته بسببين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون. ولأنه صار إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص، فصار ذلك شبهة دارئة له.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الشيخ في الخلاف (3) -: ثبوته، لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت، فلا نظر إلى ما يتخللهما. ولأن الجناية مضمونة قطعا، وليست خطأ، لأنه الفرض، ولا على غير المكافئ، والعمد موجب للقود حيث كان مضمونا مع المكافأة. ولأنه كشريك