____________________
لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح، ولم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم. ولقوله صلى الله عليه وآله: «لا يقتل مؤمن بكافر» (1) الشامل للذمي وغيره. ولا يخصصه الخبر المحذوف في قوله: «- ولا ذو عهد في عهده» (2) أي:
بكافر، حيث كان مخصوصا بالحربي. لمنع الافتقار إلى الخبر أولا. ومنع اشتراط المساواة من كل وجه لو سلم التقدير.
وأما الأخبار (3) من طرق أهل البيت عليهم السلام بذلك فكثيرة.
هذا إذا لم يكن المسلم معتادا لقتل أهل الذمة. أما إذا اعتاد قتلهم ظلما ففي قتله أقوال:
أحدها: أنه يقتل قصاصا، بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وأتباعه (5).
وثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا، لإفساده في الأرض. وهو قول ابن الجنيد (6) وأبي الصلاح (7). فلا رد عليه.
وثالثها: أنه لا يقتل مطلقا. وهو قول ابن إدريس (8)، والمصنف هنا حيث
بكافر، حيث كان مخصوصا بالحربي. لمنع الافتقار إلى الخبر أولا. ومنع اشتراط المساواة من كل وجه لو سلم التقدير.
وأما الأخبار (3) من طرق أهل البيت عليهم السلام بذلك فكثيرة.
هذا إذا لم يكن المسلم معتادا لقتل أهل الذمة. أما إذا اعتاد قتلهم ظلما ففي قتله أقوال:
أحدها: أنه يقتل قصاصا، بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وأتباعه (5).
وثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا، لإفساده في الأرض. وهو قول ابن الجنيد (6) وأبي الصلاح (7). فلا رد عليه.
وثالثها: أنه لا يقتل مطلقا. وهو قول ابن إدريس (8)، والمصنف هنا حيث