ولو لم يضمن، ورضي الأول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني. فإن قتله، سقط حق الأول، وإن استرق اشترك الموليان.
ولو قتل [عبد] عبدا لاثنين، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود، مع رد قيمة حصة شريكه.
____________________
إذا قتل العبد عبدين، وكانت قيمة كل واحد تستوعب قيمته، فإن كان القتل دفعة فلا إشكال في اشتراك الموليين في الحق قصاصا واسترقاقا.
وإن كان على التعاقب فقد تقدم (1) أن التخيير في القتل والاسترقاق لمولى المجني عليه. فإن كان مولى الأول قد اختار الاسترقاق قبل الجناية الثانية صار ملكا له، فإذا جنى بعد ذلك كانت واقعة في ملك مولى الأول، فيكون الحق منحصرا في مولى الثاني.
وإن لم يكن قد سبق اختياره الاسترقاق ففي اشتراكهما أو تقديم الأول قولان، أصحهما الأول، لتعلق الجنايتين برقبته، فلا وجه للترجيح وإن كان أحد السببين أسبق، لأن مجرد الجناية لم يوجب انتقاله إلى ملك مولى المجني عليه، بل يتوقف على اختياره، ولم يحصل.
والثاني للشيخ في المبسوط (2)، نظرا إلى سبق الاستحقاق. وقد ظهر كونه غير كاف في التقديم بمجرده.
قوله: «فإن اختار الأول المال... إلخ».
وإن كان على التعاقب فقد تقدم (1) أن التخيير في القتل والاسترقاق لمولى المجني عليه. فإن كان مولى الأول قد اختار الاسترقاق قبل الجناية الثانية صار ملكا له، فإذا جنى بعد ذلك كانت واقعة في ملك مولى الأول، فيكون الحق منحصرا في مولى الثاني.
وإن لم يكن قد سبق اختياره الاسترقاق ففي اشتراكهما أو تقديم الأول قولان، أصحهما الأول، لتعلق الجنايتين برقبته، فلا وجه للترجيح وإن كان أحد السببين أسبق، لأن مجرد الجناية لم يوجب انتقاله إلى ملك مولى المجني عليه، بل يتوقف على اختياره، ولم يحصل.
والثاني للشيخ في المبسوط (2)، نظرا إلى سبق الاستحقاق. وقد ظهر كونه غير كاف في التقديم بمجرده.
قوله: «فإن اختار الأول المال... إلخ».