____________________
وما الذي يثبت للمولى منها؟ فيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره، وقبله الشيخ في المبسوط (1) -: أن الواجب له أقل الأمرين من كل (2) الدية ومن أرش الجناية، وهو في مثالنا نصف القيمة، لأن الأقل إن كان هو نصف القيمة، بأن كانت قيمته عبدا مائة دينار، فليس له الزيادة عليها، لأن الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية، ولا حق له فيما زاد [على] (3) حالتها. وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية، كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار، فله كمال الدية لا غير، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية، فكان النقص من حق السيد، والباقي له بعد النقصان، لأن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر.
والثاني: أن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وكل القيمة، لأن الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلابد من النظر إليها (4) في حق السيد، فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ويوجب للسيد أقل العوضين. فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، وإعتاق السيد سبب النقصان. وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، وهي من فعل السيد، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا.
ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومن مثل نسبته من القيمة.
أصحهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره، وقبله الشيخ في المبسوط (1) -: أن الواجب له أقل الأمرين من كل (2) الدية ومن أرش الجناية، وهو في مثالنا نصف القيمة، لأن الأقل إن كان هو نصف القيمة، بأن كانت قيمته عبدا مائة دينار، فليس له الزيادة عليها، لأن الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية، ولا حق له فيما زاد [على] (3) حالتها. وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية، كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار، فله كمال الدية لا غير، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية، فكان النقص من حق السيد، والباقي له بعد النقصان، لأن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر.
والثاني: أن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وكل القيمة، لأن الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس، فلابد من النظر إليها (4) في حق السيد، فيقدر موته رقيقا وموته حرا، ويوجب للسيد أقل العوضين. فإن كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها، وإعتاق السيد سبب النقصان. وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية، وهي من فعل السيد، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا.
ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا، ومن مثل نسبته من القيمة.