____________________
قال قدس الله سره: وقيل لا يبطل (إلى قوله) فيه خلاف.
أقول: الخلاف في هذه المسألة في موضعين الأول هل يبطل تدبير المدبر القاتل لعبد غير مولاه إذا استرقه مولى المجني عليه أم لا: قال المفيد والشيخ لا بل يبقى رد المولى المجني عليه إلى حين موت المدبر فينعتق بموته: وقال ابن إدريس يبطل تدبيره (لأن) سيد المملوك قد ملكه وهو اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي (لما) رواه أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قلت وإن قتله خطأ قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله: قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك (1) وهذا نص في الباب (احتج المفيد) بما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قلت له مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال: يصالح عنه مولاه فإن شاء دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2) (الثاني) إذا قلنا لا يبطل تدبيره (هل) يسعى في شئ لأولياء المقتول أو لا ظاهر كلام المفيد عدم السعي والرواية المتقدمة تساعده (وقيل) يسعى في دية المقتول إن كان حرا أو قيمة إن كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين اختار الشيخ في النهاية الأول وهو مذهب الصدوق في المقنع إلا أنه قال في المقنع يستسعي في قيمته والشيخ قال يستسعي في الدية وإلى ذلك أشار المصنف بقوله فيه خلاف (احتج الصدوق) بما رواه هشام بن أحمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شئ
أقول: الخلاف في هذه المسألة في موضعين الأول هل يبطل تدبير المدبر القاتل لعبد غير مولاه إذا استرقه مولى المجني عليه أم لا: قال المفيد والشيخ لا بل يبقى رد المولى المجني عليه إلى حين موت المدبر فينعتق بموته: وقال ابن إدريس يبطل تدبيره (لأن) سيد المملوك قد ملكه وهو اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي (لما) رواه أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قلت وإن قتله خطأ قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فإن شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله: قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك (1) وهذا نص في الباب (احتج المفيد) بما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قلت له مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال: يصالح عنه مولاه فإن شاء دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2) (الثاني) إذا قلنا لا يبطل تدبيره (هل) يسعى في شئ لأولياء المقتول أو لا ظاهر كلام المفيد عدم السعي والرواية المتقدمة تساعده (وقيل) يسعى في دية المقتول إن كان حرا أو قيمة إن كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين اختار الشيخ في النهاية الأول وهو مذهب الصدوق في المقنع إلا أنه قال في المقنع يستسعي في قيمته والشيخ قال يستسعي في الدية وإلى ذلك أشار المصنف بقوله فيه خلاف (احتج الصدوق) بما رواه هشام بن أحمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شئ