الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) * (15) فحكم الله تعالى أن الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فحظر بما حكم به من ذلك أن يقتل ذكر بأنثى، أو حر بعبد فرقا منه سبحانه بين المسلمين وبين الإسرائيليين إلا أن يكون القاتل من الرجال قتل من قتل من النساء والعبيد فسادا في الأرض وطغيانا وميلا وكفرانا، فينظر في ذلك إمام المسلمين فإن شاء قتله على عظيم جرمه وإن شاء فعل به غير ذلك من الفعل بتوفيق الله له فعله. ثم قال عز وجل: * (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) * (16).
والحياة التي في ذكرت القصاص فهي ما يداخل الظالمين من الخوف من القصاص في قتل المظلومين فيرتدعوا عن ذلك إذا علموا أنهم بمن يقتلون مقتولون فتطول حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم وينكلون عن قتل من به يقتلون وبإبادته بحكم الله يبادون فحكم الله سبحانه بالقود بين عباده، والقصاص على ما ذكر في كتابه فيما يقتل من القتلى أو يستأصل من الأعضاء، وكذلك حكم بالقصاص بين الجرحى ثم قال تبارك وتعالى: * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة على قاتل النفس ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) * (17) فجعل سبحانه في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة على قاتل النفس ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، والصدقة هاهنا فهي الهبة له والصفح عن خطيئته والاعراض عن أخذ الدية من عاقلته. ثم قال رجل جلاله عن أن يحويه قوله أو يناله: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * (18) فلم يجعل في المؤمن الساكن بين المشركين دية، وهو أن

(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست