____________________
فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين» (1).
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: «بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (2).
وقال الشيخ (3) - رحمه الله -: ما لم يتجاوز الثلث. والأخبار الصحيحة حجة المشهور.
إذا تقرر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد. ولو قطع أربعا لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع. أما الأول، فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى. وأما الثاني، فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا. ومن النص (4) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد.
وروى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: «بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (2).
وقال الشيخ (3) - رحمه الله -: ما لم يتجاوز الثلث. والأخبار الصحيحة حجة المشهور.
إذا تقرر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد. ولو قطع أربعا لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، وانتفاء المانع. أما الأول، فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى. وأما الثاني، فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا. ومن النص (4) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد.