كونه رقا، وعلى إمام المسلمين بمقدار ما تحرر منه، وإن شاء سيده الذي بقي له منه شئ تسليم ما يخصه إليهم، كان له ذلك، ولا يجبر على ديته بمقدار ما بقي من كونه رقا.
ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه، بمقدار ما قد تحرر منه، من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك، وليس عليه أكثر من ذلك، ولا يقاد قاتله به على حال.
وذهب شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث، إلى أن المكاتب المطلق، إذا أدى نصف مكاتبته، فهو بمنزلة الحر، في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره، من أن حكمه حكم الأحرار، يجب على قاتله القود (1)، معتمدا على خبر شاذ فتأوله.
والصحيح ما ذهب إليه في نهايته (2)، لأنه يعضده أصول مذهبنا.
وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم، كما أنها كذلك في الأحرار.
ويلزم قاتل العبد إذا كان العبد مسلما من الكفارة ما يلزم في قتل حر مسلم سواء، من كفارة الجميع، وهي عتق رقبة وصيام الشهرين المتتابعين وإطعام ستين مسكينا، إذا كان قتله له عمدا.
فإن كان خطأ كان عليه الكفارة الواحدة المرتبة، على ما قدمناه في الحر سواء.
ومن قتل عبده معتمدا، كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل، ويغرمه قيمة العبد، فيصدق بها على الفقراء، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد، وهي كفارة الجمع المقدم ذكرها.
فإن كان قتله له خطأ لم يكن عليه إلا كفارة، حسب ما قدمناه من أحد الأجناس الثلاثة، على الترتيب.
ومتى جرح إنسان عبدا، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال، وجب عليه قيمته، ولا يتجاوز بها دية الأحرار، ويأخذ العبد، يكون رقا له.