الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
ترد به الإماء على بيعهن مثل القرن والرتق والفلك وغير ذلك من أدوائهن، فإذا شهد على ذلك من النساء ذوات العدالة والعفاف والصدق والطهارة والأمانة قضي بشهادتهن لأنه شئ لا يناله غيرهن واما الحالة التي تجوز شهادتهن فيها إذا كان معهن رجل فهو فيما يتعامل به الناس ويشهدون عليه وفيه من الوصايا والهبات، والشراء والبيع والصدقات وغير ذلك مما كان سوى الحدود في الحالات.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن شهادة النساء، فقال: لا تجوز شهادة النساء في حد من حدود الله، وتجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يشهد فيه الا النساء من الأمور مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة.
باب القول في الذمي يفجر بمسلمة والقول في المستكرهة على نفسها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان استكره الذمي المسلمة على نفسها كان عليه من الحد ما على غيره من المسلمين فيها، ثم أرى بعد ذلك للامام أن يعاقبه بعقوبة تبينه من المسلمين من حبس طويل، أو نفي بعيد، وقد قال غيرنا إن القتل يجب عليه في ذلك وليس قولنا كذلك لأنها وهم مجمعون على أن الذمي لو فجر بمسلمة وهي مطاوعة له لم يكن عليه في ذلك أكثر من الحد حد مثله فلنا لهم وكذلك أيضا يجب على المسلم في ذلك حد مثله محصنا فمحصن أو بكرا فبكر، والذمي فلم يعط عهدا على أن لا يفجر بمطاوعة ولا مستكرهة فان أوجبتم عليه القتل في الاستكراه فأوجبوا عليه القتل في المطاوعة لان الله حرم الفجور على المسلمين كما حرمه على الذميين، وحرمه على الذميين كما حرمه على المسلمين، ولو كان للفاجر من الذميين بالمسلمة حد عند الله سوى حد الفاجر بها من المسلمين لكان أيضا
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست