يديه. وقوله قد أنجزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما خبر شبر فإنما أنفذ له سعد ما قضى له به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه نفلا لأنه في الحقيقة نفل لأنه زيادة على سهمه وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به وصدقه فجرى مجرى البينة ولان السلب مأخوذ من الغنيمة بغير تقدير الإمام واجتهاده فلم يفتقر إلى شرطه كالسهم. إذا ثبت هذا فإن احمد قال لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا باذن الإمام وهو قول الأوزاعي، وقال ابن المنذر والشافعي له أخذه بغير اذن لأنه استحقه بجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ولا يأمن إن أظهر عليه ان لا يعطاه، ووجه قول احمد انه قعل مجتهد فيه فلم ينفذ أمره فيه إلا باذن الإمام كأخذ سهمه ويحتمل أن يكون هذا من احمد على سبيل الاستحباب ليخرج من الخلاف لاعلى سبيل الايجاب، فعلى هذا إن أخذه بغير اذن ترك الفضيلة وله ما أخذه (مسألة) قال (والدابة وما عليه من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وان كثر، فإن كان معه مال لم يكن من السلب وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من السلب) وجملته ان السلب ما كان القتيل لابسا له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر
(٤٢٨)