حيزت المغانم ثبت ملك المسلمين فيها فخرجت عن حيز المباحات وصارت كسائر أملاكهم فلم يجز الاكل منها إلا لضرورة وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه فحينئذ يجوز لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم وسواء حيزت في دار الحرب أو في دار اسلام، وقال القاضي ما كانت في دار الحرب جاز الاكل منها وان حيزت لأن دار الحرب مظنة الحاجة لعسر نقل الميرة إليها بخلاف دار الاسلام وكلام الخرقي عام في الموضعين والمعنى يقتضيه فإن ما ثبت عليه أيدي المسلمين وتحقق ملكهم يله لا ينبغي أن يؤخذ إلا برضاهم كسائر أملاكهم ولان حيازته في دار الحرب تثبت الملك فيه بدليل جواز قسمته وثبوت أحكام الملك فيه بخلاف ما قبل الحيازة فإن الملك لم يثبت فيه بعد (مسألة) قال (ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو لم يكن عليه شئ من الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه) وجملته ان الأمير إذا باع من الغنم شيئا قبل قسمه لمصلحة صح بيعه فإن عاد الكفار فغلبوا على المبيع فأخذوه من المشتري في دار الحرب نظرنا. فإن كان لتفريط من المشتري مثل ان خرج
(٤٩٩)