56 - باب المرابطة في سبيل الله عز وجل (218) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد.
(219) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه أصحابه فاخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) وعسقلان (2) والديلم (3) وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله).
(220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن