ضد المقصود منه، وان شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا ذكره أبو بكر لأنه ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط ذلك في البيع والنكاح وقال القاضي والشافعي يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى ولا يصح هذا فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خبير هدنة فإنه فتحها عنوة وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك وهذا يدل على جواز المساقاة وليس هذا بهدنة اتفاقا وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة اني أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع اجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه (فصل) ولا يجوز عقد الهدنة الا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرنا وقال القاضي وظاهر كلام احمد انها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي لأن قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) عام خص منه مدة العشر لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية عشرا ففي ما زاد يبقى عل مقتضى العموم فعلى هذا ان زاد المدة على عشر بطل في الزيادة. وهل تبطل في العشر على وجهين بناء على تفريق الصفقة وقال أبو الخطاب ظاهر كلام احمد انه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة
(٥١٨)