وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس ومعنى قوله إلا بعد الخمس عندنا والله أعلم أي حتى يقسم الخمس وإذا قسم الخمس إنفرد حتى المقاتلة وهو أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الامام من بعد أن آثر به أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة وقد دل على ذلك أيضا ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس لا ولكن أقسم ثم أعطني من الخمس قال فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن محمد بن سيرين عن أنس نحوه فهذا أنس رضي الله عنه لم يقبل النفل إلا من الخمس وقد روى مثل ذلك أيضا عن جبلة بن عمرو حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في غزوة المغرب فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال لم أر أحدا صنعه غير بن خديج نفلنا بأفريقية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين أناس كثير فأبى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيئا فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى جبلة بن عمرو قد قبلوا قيل له قد صدقت ونحن فلم ننكر أن الناس قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز للامام النفل قبل الخمس ومنهم من لم يجزه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في ذلك مختلفين وإنما أردنا بما روينا عن أنس وجبلة أنهما يخيران قولنا هذا مع من قد ذكرنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فقد روي أيضا عن سعد بن أبي وقاص في هذا فذكر ما حدثنا يونس قال أخبرنا
(٢٤٢)