أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى اسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي ان يفوض ذلك إليه وقوله تعالى (اقتلوا المشركين) عام لا ينسخ به الخاص بل ينزل على ما عدا المخصوص ولهذا لم يحرموا استرقاقه، فأما عبدا الأوثان ففي استرقاقهم روايتان (إحداهما) لا يجوز وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز في العجم دون العرب بناء على قوله في أخذ الجزية ولنا أنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد. وقد ذكرنا الدليل عليه. إذا ثبت هذا فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنها ومتى تردد فيها فالقتل أولى. قال مجاهد في أميرين (أحدهما) يقتل الاسرى وهو أفضل وكذلك قال مالك وقال إسحاق الاثخان أحب إلي الا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير.
(فصل) وان أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير وصار حكمه حكم النساء، وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي الآخر يسقط القتل ويتخير بين الخصال الثلاث لما روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد علام أخذت وأخذت