(فصل) وان استولوا على حر لم يملكوه سواء كان مسلما أو ذميا لا اعلم في هذا خلافا لأنه لا يضمن بالقيمة ولا يثبت عليه يد بحال وكلما يضمن بالقيمة يملكونه بالقهر كالعروض والعبد القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، وقال أبو حنيفة: لا يملكون المكاتب وأم الولد لأنهما لا يجوز نقل الملك فيهما فهما كالحر.
ولنا أنهما يضمنان بالقيمة فيملكونهما كالعبد القن ويحتمل ان يملكوا المكاتب دون أم الولد لأن أم الولد لا يجوز نقل الملك فيها ولا يثبت فيها لغير سيدها وفائدة الخلاف ان من قال بثبوت الملك فيهما قال متى قسما أو اشتراهما انسان لم يكن لسيدهما اخذهما الا بالثمن، قال الزهري في أم الولد:
يأخذها سيدها بقيمة عدل وقال مالك يفديها الإمام فإن لم يفعل يأخذها سيدها بقيمة عدل ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له ومن قال لا يثبت الملك فيهما ردا إلى ما كانا عليه على كل حال كالحر وإن اشتراهما انسان فالحكم فيهما كالحكم في الحر إذا اشتراه (فصل) إذا ابق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه ملكوه كالمال يو هذا قول مالك وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يملكوه وعن أحمد مثل ذلك لأنه إذا صار في دار الحرب زالت يد مولاه عنه وصار في يد نفسه فلم يملك كالحر ولنا انه مال لو أخذوه من دار الاسلام ملكوه فإذا أخذوه من دار الحرب ملكوه كالبهيمة (مسألة) قال (من قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أ وظبيا رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به) يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب فالمسلمون شركاؤه فيه وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال