(مسألة) قال (ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو) وجملته أن من أتي حدا من الغزاة أو ما يوجب قصاصا في ارض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يقام الحد في كل موضع لأن أمر الله تعالى بإقامته مطلق في كل مكان وزمان إلا أن الشافعي قال إذا لم يكن أمير الحيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه أخر، وقال أبو حنيفة لاحد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله به وعلى تأخيره ما روى بشر بن أبا أرطأة أنه اتي برجل في الغزاة قد سرق بختية فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع الأيدي في الغزاة) لقطعتك أخرجه أبو داود وغيره ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم وروى سعيد في سننه باسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه ان عمر كتب إلى الناس ان لا يجلدن
(٥٣٧)