والمصدر الشرعي للقاعدة هو قوله تعالى: ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (٢)، ونصوص أخرى من الروايات.
ج - قاعدة " التقية ":
ومفادها: أن الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو على مؤمن من عدو أو ظالم فله أن يخالف الشريعة في حدود ما يرتفع به الخوف والإكراه، كما إذا أجبره العدو أن يظهر كلمة الكفر، أو يفعل بعض المنكرات كشر الخمر - مثلا - وهدده بالقتل أو الضرب الشديد إن لم يفعل، فالقاعدة تجوز له أن يرتكب ذلك ليدرأ الخطر عن نفسه وعياله والمؤمنين:
والمصدر الشرعي للقاعدة عدة آيات وروايات، ونكتفي بذكر الآيتين الدالتين على الموضوع، وهما: أولا - قوله تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة...﴾ (3).
فقد نهت الآية عن اظهار الموالاة والمحبة للكافرين إلا في صورة التقية كما إذا كان الكفار غالبين على المؤمنين مثلا.
قال العلامة الطبرسي - بعد نقل الآية -: "... وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس... " (4).
وقال الإمام الرازي - بعد نقل الآية -: " واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى:
(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان)، ثم قال: المسألة الرابعة: اعلم أن للتقية