ابتنى على وحدة المجمع ماهية وحقيقة.
ثانيا - أدلة المجوزين:
استدل لجواز الاجتماع بأدلة عديدة أهمها ما يلي:
ألف - ما ذهب إليه المحقق القمي ومفاده:
أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبائع، والفرد إنما يكون مقدمة لوجودها، فالفرد من الصلاة الموجود في الدار الغصبية إنما يكون مقدمة لوجود طبيعة الصلاة المأمور بها، ومقدمة الواجب ليست واجبة، فلم يجتمع الوجوب والحرمة، وعلى فرض وجوب المقدمة فوجوبها يكون غيريا تبعيا، ولا مانع من اجتماع الوجوب الغيري مع النهي النفسي، وإنما المانع هو اجتماع الوجوب النفسي مع النهي النفسي (1).
ب - ما ذهب إليه المحقق النائيني وحاصله:
1 - أن المقولات غير مركبة من مادة وصورة بحيث يكون ما به الاشتراك (أي ما يشتركان بسببه) هو عين ما به الامتياز (أي ما يتمايزان بسببه) فالسواد مثلا يمتاز بذاته عن البياض، مع أنهما يشتركان في كون كل منهما لونا، وما يمتازان به هو نفس كون كل منهما لونا، فليس اللون جنسا يفصل بينهما بفصل، وكذا الحال في سائر المقولات النسبية: من الفعل والانفعال والإضافة وغيرها، وحينئذ فلا يعقل التركيب الاتحادي بينها، لأن التركيب الاتحادي يستدعي أن يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يتحدا في الموضوع في مادة الاجتماع، كما في العالم الفاسق الذي هو مجمع للعالم والفاسق.
وعندئذ نقول: إن أي مقولتين فرض اجتماعهما فلا محالة أنهما يكونان في عين اجتماعهما ممتازين، وما بحذاء أحدهما في الخارج غير ما بحذاء الآخر فيه.
2 - إن أي مقولتين فرض اجتماعهما فلا محالة أنهما تكونان في عين اجتماعهما متمايزتين ويكون ما بحذاء إحداهما في الخارج غير ما بحذاء الأخرى، وهذه المغايرة تكون بسبب هويتهما وذاتهما، فكل ما تستحق الصلاة من الحقيقة والهوية محفوظة في صورة اجتماعها مع الغصب، وفي صورة افتراقها عنه، وكذا الحال في الغصب