والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك، ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله، فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا وإن لم يقصد قتله، أو جرحه.
ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا الرأي: الشيخ الطوسي في المبسوط (1)، والمحقق الحلي في المختصر النافع (2)، والشهيد الثاني في المسالك (3)، والفاضل الهندي في كشف اللثام (4)، والطباطبائي في الرياض، (5) وصاحب الجواهر في الجواهر (6)، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة (7)، والسيد الخوئي في تكملة المنهاج (8)، ويظهر ذلك من كلام الفاضل المقداد في التنقيح (1) أيضا.
ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل غالبا ولم يقصد القتل بها، ولكن اتفق الموت بها.
يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون هذا المورد عمدا أيضا، ومثل له بما إذا كانت الآلة محددة الرأس، ومفهومه عدم تحقق العمد لو لم تكن كذلك، ولكن المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه عمدا، بل شبيها به (2).
ومن أمثلة هذا المورد:
1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف، أو حصاة.
2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج.
3 - الختان إذا تجاوز الحد.
ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان - أي المواضع الحساسة - مع القصد، لكنها لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد، كما في