والجواهر (1)، والمكاسب (2) وغيرها.
ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين، فالظاهر صحة المعاملة فيهما، كما يظهر ممن تقدم.
ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع والمعاملة، لعدم ما يمنع عنه، كما يظهر من العلامة (3) وبعض من تأخر عنه في مسألة بيع آلات اللهو.
رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك (4) - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحة المعاملة.
7 - حكم إتلافها:
إذا قلنا: إن جميع التصرفات فيها محرمة، فلا حرمة لصورتها، بل يجب إتلافها - كما قيل (5) - ولا ضمان على المتلف.
وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا فيضمن الزائد، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر (1) وغيره عدم الضمان أيضا.
وأما إذا قلنا: إن بعض التصرفات فيها محللة كاقتنائها، والتزيين بها فلا يجوز إتلافها، ويضمن المتلف لها.
راجع: آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها.
ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة:
وهي الأواني المرصعة بالذهب والفضة، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال:
الأول - الحرمة: وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال: " يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض " (2).
الثاني - الجواز: وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال: " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من