والقول بالجواز مبني على أن المنفعة الظاهرة - ولو عند الضرورة - للشرب كافية في الجواز.
ويبدو أن القول بالجواز وعدمه يدور مدار وجود منفعة محللة مقصودة وعدمه، فعلى القول بوجودها يلتزم بجواز البيع وإلا فلا.
ويظهر من تحرير الوسيلة (1) والمنهاج (2) وجود مثل هذه المنفعة في الأبوال.
ثانيا - أبوال ما لا يؤكل لحمه:
والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية أيضا:
1 - نجاستها:
لا خلاف - ظاهرا في الجملة - في نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل نقل دعوى إجماعات كثيرة على ذلك (3)، وربما ادعي كونه ضروريا (4).
ولا فرق في ما لا يؤكل بين كونه كذلك بالأصالة أو بالعرض كالحلال الجلال. نعم، هناك اختلاف في أبوال الطيور المحرمة، وفيها أقوال ثلاثة:
ألف - نجاسة بولها وخرئها مطلقا كما هو المشهور.
ب - طهارتهما مطلقا كما ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق والعلامة وصاحب الحدائق.
ج - التفصيل بالحكم بطهارة خرئها والتردد في نجاسة بولها، كما ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك.
ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار (1)...
2 - عدم جواز شربها:
المعروف - بين الفقهاء - هو الحكم بعدم جواز شربها، بل ربما ادعي عليه الإجماع، قال صاحب الجواهر: "...
الرابع: الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر، فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو