اختلفوا في بيان كيفية هذا الكشف على أقوال:
1 - الكشف الحقيقي الصرف بمعنى عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا بل هي مجرد كاشف عن صحة العقد.
وهناك تصورات ثلاثة لهذا النوع من الكشف وهي:
ألف - أن يكون العقد مشروطا بالرضا المقارن الأعم من الفعلي والتقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه وإلى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن بالفعل راضيا.
ب - أن يكون العقد مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه، ويكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقبالية، فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير، وذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد.
ج - أن لا يكون هناك شرط - من ناحية الرضا - أصلا وإنما رتب الشارع الأثر - من أول الأمر - على العقد الذي يتعقبه الرضا في علم الله لا على غيره.
2 - الكشف الحقيقي بمعنى إرجاع الشرط إلى التعقب والحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن وهو تعقب الرضا.
3 - الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل وهذا ظاهر المشهور.
4 - الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدم ولكن مع ادعاء كون الشرط هو الوجود الدهري للإجازة بمعنى أنه وإن كان بحسب الزمان متأخرا ولكن بحسب وعائه الدهري مقارن، ويمكن إرجاعه إلى السابق.
ثانيا - الكشف الحكمي:
وقد فسر بتفسيرين:
الأول - الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا ومؤثرة من حين وجودها إلا أن تأثيرها إنما هو في السابق بمعنى أنها تقلب العقد مؤثرا من الأول، ولعل ذلك مراد من قال: إنها ناقلة إلا أنه يجري عليها جميع أحكام الكشف.
الثاني - الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب، ولا بمعنى ترتيب جميع الآثار (1).