الأقوال في المسألة:
اختلفت الأقوال في الإجازة هل أنها ناقلة أو كاشفة، وإذا كانت كاشفة فمن أي نوع وبأي تفسير، ونحن نشير إلى ما توصلنا إليه من الأقوال فيما يلي:
1 - ما ذهب إليه المشهور (1) وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو الرضا الأعم من الحاصل فعلا أو ما يحصل في المستقبل، فيكون الشرط في صحة العقد الفضولي حصول الرضا في المستقبل الذي يحصل بالإجازة.
وقال صاحب الجواهر: "...
الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضا ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا... " (2).
2 - ما ذهب إليه صاحب الفصول وأخوه صاحب الحاشية وجماعة، وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو تعقبه بالرضا (3).
3 - ما اختاره الشيخ الأنصاري و هو النقل ثم الكشف الحكمي، قال:
" وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال " (1).
4 - واختار المحقق الرشتي - كما نسب إليه - الكشف بمعنى أن المعتبر هو الرضا الأعم من التقديري والإجازة كاشفة عنها، أي تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد (2).
5 - واختار السيد اليزدي النقل ثم الكشف الحقيقي، قال: " ثم إن التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد...
وأما بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن تعدينا عن باب النكاح من أجل الإجماع المركب أو تنقيح أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد،... " (3).
6 - ويظهر من صاحب الكفاية اختيار الكشف الحكمي بأحد شقيه، قال: