من المباشر، لأن المباشر وإن كان فاعلا ولكن ليس بمختار " (1).
وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه عنوان " إكراه ".
الرابع - اجتماع سببين فصاعدا:
إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه، فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة، وهي تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا، قال في العناوين:
" الذي ينبغي أن يقال: إنه لا عبرة بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون سببا وسبب سبب، وقد تترامى السلسلة وتتباعد، ولما كان منشأ الضمان إنما هو الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى فالمدار على صدق المتلف عرفا، وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم يدل دليل على المباشرة والتسبيب، وتقدم أحدهما على الآخر عند الاجتماع، فينبغي أن يجعل المعيار الصدق العرفي، فربما يصدق على المباشر دون السبب، وقس على ذلك ترامي مسألة الأسباب والمباشرين " (1).
وما قاله هو صفوة القول في هذا المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق، قال في الجواهر:
" وأما اجتماع السببين بأن يحفر واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك: " إن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان، لعدم الترجيح، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير، لاستقلاله بالضمان أولا، فكان أولى، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده ".
وكأنه أراد ما في التذكرة قال:
" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم منهما إن ترتبا، كما لو حفر شخص بئرا في محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر، لأنه السبب المؤدي إلى سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان، لأن