ضرورة " (1).
3 - حكم الاكتساب بها:
يحرم الاكتساب ببول غير مأكول اللحم على ما هو المعروف، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " (2)، ونقل في الجواهر (3) الإجماع من غير واحد على ذلك.
هذا ولكن يبدو من السيد الخوئي جواز المعاوضة عليهما لو كان لها منافع مقصودة، كما تجوز المعاوضة على حق الاختصاص الثابت لمن وضع يده عليها (4).
4 - كيفية تطهير ما أصابه:
تختلف كيفية تطهير ما أصابه البول باختلاف الأبوال وما يصيبها، فإن كان البول بول غير الآدمي مما يكون نجسا، فيكون تطهيره كتطهير غيره من النجاسات كالدم والمني ونحوهما، يكتفى بغسل ما أصابه مرة بعد زوال النجاسة.
وإن كان بول آدمي ففيه تفصيل بين بول الرضيع وغيره:
ألف - بول الرضيع:
والرضيع هو الذي لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي متغذيا به، فلا عبرة بالأكل نادرا (1)، ومع ذلك فقد قال ابن إدريس: "... وبول الصبي الرضيع، وحده من لم يبلغ سنتين... " (2).
ومهما يكن فيكفي في تطهير ما أصابه بول الرضيع صب الماء عليه من غير حاجة إلى العصر، وقد نقل في الجواهر (3) عدم الخلاف في ذلك عن عدة من الفقهاء.
ب - بول غير الرضيع:
وما أصابه بول غير الرضيع تارة يغسل بالقليل وتارة بالكثير.