أحكام المجيز:
بحث الفقهاء عن أحكام المجيز على النحو التالي:
أولا - هل يشترط في المجيز أن يكون جايز التصرف حال الإجازة أو لا؟
المعروف بين الفقهاء هو لزوم كون المجيز جايز التصرف، وبعبارة أخرى ينبغي أن تتوفر فيه شروط الأهلية العامة حال الإجازة، وهذا الأمر من القضايا التي قياساتها معها (1)، وعليه فلو كان المجيز محجورا عليه أو غير مالك حال الإجازة أو... فلا تصح إجازته (2).
ثانيا - هل يشترط وجود مجيز جايز الإجازة حال العقد أو لا؟
ومثال ذلك ما لو باع الفضولي مال اليتيم لغير مصلحة فأجاز اليتيم ذلك بعد البلوغ، فهنا وإن كان ذات المجيز وهو اليتيم موجودا حال العقد، لكنه لم يكن جائز الإجازة، لكونه محجورا عليه ليتمه وصغره، فهل تصح إجازته بعد البلوغ، أو لا؟
استقرب العلامة في القواعد اشتراط كونه جايز التصرف حيث قال:
" والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز... ".
وعلق المحقق الثاني على القسم الأول من كلامه قائلا: "... والظاهر عدم الاشتراط، لعموم الدليل الدال على صحة الفضولي من غير فرق، فإن عموم " أوفوا بالعقود " يتناوله " (1).
واختار الشيخ الأعظم عدم الاشتراط ونسبه إلى الشهيد أيضا، وقال:
" بل لم يرجح القول باللزوم غير العلامة " (2) وكذلك من تأخر عن الشيخ، فإن العديد منهم لم يشترطوا ذلك كالمحقق النائيني (3) والإمام الخميني (4) والسيد الخوئي (5).