والاحتياط برئ على الأقوى... " (1).
ولم يعلق صاحب المستمسك ولا صاحب المستند على هذا الترديد، فلا بد من حمل ذلك إما على ما قاله صاحب الجواهر، أو على التخيير.
وللإمام الخميني - في تحرير الوسيلة - تفصيل آخر قال:
" الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج، والظاهر اعتبار ابراء المريض إذا كان بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل، والولي فيما ينتهي إليه، وصاحب المال في البيطار، والولي في القاصر، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل، والأحوط الاستبراء منهما " (2).
الإجارة على الواجبات:
بحث الفقهاء في صحة الإجارة على الواجبات وعدمها، ولأجل أن يتضح الموضوع جيدا لا بد من تحديد محل الخلاف بينهم فنقول:
إن البحث عن صحة الإجارة على الواجبات يمكن فرضه في موردين:
الأول - أن يستأجر الشخص لإتيان واجبات نفسه كأن يستأجره ليصلي أو يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط الواجب الكفائي عن نفسه.
وهذا هو القسم المهم في بحث الإجارة على الواجبات، لابتلائه بالإشكالات العديدة.
الثاني - أن يستأجر الشخص لإتيان واجبات شخص آخر، كأن يستأجر ليحج عن الغير أو يصلي أو يصوم أو يزيل النجاسة أو غير ذلك.
وهذا القسم وإن كان مهما أيضا في حد نفسه، لكن لم يكن موردا للمناقشة - كثيرا - كالقسم الأول، بل يندرج تحت عنوان النيابة التي يمكن دفع كثير من الإشكالات بها.
أما:
القسم الأول - وهو استئجار الشخص لإتيان واجباته:
فلا بد من الإشارة إلى أن البحث - هنا - إنما يتم ويصح مع ملاحظة بعض الأمور، وهي: