أركان الإبراء يتقوم الإبراء بأمور أربعة وهي:
المبرئ والمبرأ والمبرأ منه والصيغة، ولا بد من الكلام حول كل واحد منها بصورة مستقلة:
الركن الأول - المبرئ:
هو ذو الحق الذي يبرئ ذمة غيره منه ويشترط فيه:
أولا - الأهلية العامة، وهي: البلوغ والعقل، وعدم المحجورية بالسفه والفلس إذا استلزم الإبراء تصرفا ماليا، وأما إذا لم يستلزم ذلك فالظاهر عدم مانعيتهما له.
ثانيا - المالكية أو المأذونية: فلا يصح إبراء غير المالك وغير المأذون من قبله، قال الشيخ: " وإذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن... فأما الإبراء منه فليس للوكيل ذلك، وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكل لم يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح منه الإبراء... " (1).
وقال ابن إدريس في السرائر: " ولا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل من الثمن الذي على المشتري " (1).
الفضولية في الإبراء:
يبدو من العبارتين السابقتين وعبارات أخرى للشيخ والعلامة وغيرهما: أن الفضولية غير جارية في الإبراء. قال الشيخ: " إذا قال له أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها، طلقت ولم يبرأ من صداقها، لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصح، لأنه إنما يملك التصرف فيما فيه نظر لها... " (2).
وقال العلامة: " إذا قال أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها أو بعضه، بمعنى أنه بذل له ما لها في ذمته لم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدها، والفرض عدم وكالته، فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول الخلع والبراءة، نعم لو أجازت هي ذلك وقلنا بصحة الفضولي في ذلك صح البذل وكان