الصلاتي - أي للدخول في الصلاة - أيضا؟
لم يتنقح الموضوع في كلمات الأصحاب جيدا.
يظهر من بعضهم أن البحث منحصر بالأذان الإعلامي مثل صاحب الحدائق (1) وصاحب مفتاح الكرامة، قال الأخير:
" وتنقيح البحث أن يقال: إن مورد الأخبار إنما هو الأذان الإعلامي، لأن الأمر لم يتعلق بشخص بعينه، وإنما هو من قبيل المستحبات الكفائية، وأما أذان الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إنما توجه إلى المصلي نفسه، والاكتفاء بفعل غيره عنه يحتاج إلى دليل، نعم قام الدليل بالنسبة إلى الإمام بأنه يجوز أن يؤذن له ويقام... " (2).
وفي كلامه الأخير إشارة إلى المعيار المذكور لصحة الإجارة على الواجبات، فإنه إذا كان الفعل مطلوبا من المكلف على نحو المباشرة، وأنه يكون للفاعل لا لغيره كالصلوات اليومية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإن لم تكن كذلك كإزالة النجاسة عن المسجد فيجوز.
ولعله يريد أن يقول - كصاحب الحدائق -: إنه لا مورد للبحث في جواز أخذ الأجرة على الأذان الصلاتي وعدمه.
مظان البحث:
كتاب الصلاة - الأذان - صلاة الجمعة وكذا ما سيأتي.
أذان الإعلام تكلم الفقهاء حول ما وضع له الأذان هل هو أمر واحد أو أمران؟
واختلفوا في ذلك على أقوال:
الأول - إن الموضوع له هو أمران، وهما: الإعلام بدخول الوقت، والذكر المقدم للدخول في الصلاة.
ذهب إلى هذا الرأي بعض الفقهاء مثل:
1 - الشهيد الأول حيث قال بالنسبة إلى عدم سقوط الأذان للصلاة الثانية - فيما لو اتفق الجمع بين الصلاتين مع فرض عدم