اصطلاحا:
المراد بالأخت وبنتها هي: كل امرأة ولدها الأبوان أو أحدهما. وبعبارة أخرى: هي كل امرأة ولدها الأبوان أو أحدهما، أو انتهى نسبهما إليهما أو أحدهما بالتولد " (١).
الأحكام:
أولا - النكاح:
يحرم على الإنسان أن ينكح أخته وبنتها وإن نزلت، بنص الكتاب: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة...﴾ (٢).
راجع: " أسباب التحريم ".
ثانيا - الإرث:
الأخت كالإخوة في الطبقة الثانية من الإرث، وعليه:
١ - فإن كانت واحدة من قبل الأبوين فلها نصف المال فرضا، لقوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك...﴾ (١) ويرد عليها الباقي، لقوله تعالى: ﴿وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (2).
2 - وإن كانتا أختين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا في كتاب الله، والباقي ردا، للآيتين السابقتين.
3 - وإن اجتمعت الأخوات مع الإخوة للأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - وإن كانت أختا واحدة من قبل الأم كان لها السدس فرضا، والباقي يرد عليها لأجل القرابة.
5 - وإن كن أخوات أو إخوة وأخوات من قبل الأم كان لهن أو لهم الثلث بالسوية فرضا، والباقي يرد عليهم للقرابة.
6 - إذا كان الورثة متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأبوين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، يقسم بينهم بالسوية سواء كانوا