روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: " من أذن وأقام، صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة ".
وقالوا - عليهم السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة " " (١).
حكم الأذان والإقامة:
لا خلاف في أصل مشروعيتهما، قال الفاضل المقداد - في تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾ (2) -: " اتفق المفسرون على أن المراد بالنداء - هنا - الأذان، فيستدل بذلك على مشروعيته... " (3).
وقال صاحب المدارك: " أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس... " (4).
نعم، وقع الاختلاف في حكمهما من جهة كونهما واجبين أو مندوبين، وفي المسألة - بشكل عام - قولان:
الأول - القول بالاستحباب، وهو مختار الأكثر من المحقق الحلي فما دون، واختاره بعض من تقدم عليه كالشيخ في الخلاف (1) والسيد المرتضى في الناصريات (2)، وسلار في المراسم (3) وابن إدريس في السرائر (4).
الثاني - الوجوب، وهو مختار المتقدمين من الفقهاء، وقد اختلف كلامهم في بيانه.
قال العلامة في المختلف - مشيرا إلى القولين -:
" أوجب الشيخان - رحمهما الله تعالى - الأذان والإقامة في صلاة الجماعة (5)، واختاره ابن البراج، وابن حمزة، وأوجبهما السيد المرتضى - رحمه