المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ " (1).
والأخبار في ذلك كثيرة.
راجع: بلوغ.
عدم اختصاص الاحتلام بالرجال:
إن الاحتلام بمعنى رؤية اللذة في النوم مقرونة بالإنزال لا يختص بالرجال، بل يتحقق بالنسبة إلى النساء أيضا، وإن نسب إلى الصدوق عدم تحققه، ولكن لم ينسب إلى غيره.
قال صاحب الحدائق: " لا ريب أنه كما يجب على الرجل والمرأة الغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجب عليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة ونوما على المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف إلا أنه يظهر من كلام الصدوق في المقنع الخلاف في المرأة إذا أنزلت بالاحتلام حيث قال: " وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل " " (2).
وقال السيد اليزدي: " المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف " (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل " (2)، ورواية أديم بن الحر: قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟
قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة " (3) أي طريقا للزنى.
السن الذي يتحقق فيه الاحتلام:
قال صاحب الجواهر: "...
يشترط في خروج المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك، كما صرح به بعض الأساطين، بل في التذكرة: " البلوغ منوط بخروج المني مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي، وعندنا في المرأة خاصة، وأما في جانب الذكر فما