التعدد من قبيل:
1 - أنه يشترط في الأذان الذكري قصد القربة بخلاف الإعلامي.
2 - وأنه يعتبر أن يكون الأذان الإعلامي أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
قال السيد اليزدي في العروة مشيرا إلى ما تقدم: " ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان الإعلام، فإنه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت " (1).
وزاد العلامة بحر العلوم في منظومته: جواز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي - على إشكال فيه - دون الصلاتي (2).
الأذان الثالث ورد في ألسنة الفقهاء التعبير ب " الأذان الثالث " كما ورد التعبير ب " الأذان الثاني " أيضا، وقد اختلفوا في المراد منهما، وهل أنهما بمعنى واحد أو لا؟ وما هو حكمهما؟
فلذلك ينبغي أن نعرف ماهية الأذانين أولا، ثم حكمهما ثانيا:
أولا - ماهية الأذانين:
والأقوال المعروفة في هذا المجال اثنان:
الأول - إن الأذان الثالث يختلف عن الأذان الثاني، لأن المراد من الأذان الثالث هو الأذان لصلاة العصر من يوم الجمعة إذا جمع المصلي بين الصلاتين، الجمعة والعصر، أو الظهر والعصر.
وكونه ثالثا إما باعتبار أذاني الصبح والزوال، أو باعتبار أذان الزوال، والإقامة للظهر أو الجمعة.
والمراد بالأذان الثاني هو ما أبدعه عثمان كما سيأتي بيانه.
الثاني - إن الأذان الثالث هو نفس الأذان الثاني فهما أمر واحد، وهو ما أحدثه عثمان أو معاوية بالنسبة إلى صلاة الجمعة، وقد صرح علماء الجمهور بإبداع عثمان أذانا آخر يوم الجمعة، فمن ذلك ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد، فقد