اصطلاحا:
ما أعد للهو وكان وسيلة له، ومعرفة ذلك يتوقف على معرفة اللهو (راجع: لهو) إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني، ومن جنس الطبول.
الأحكام:
يجري في آلات اللهو كل ما ذكر في آلات القمار فراجع.
آلات القصاص لغة:
راجع: آلات، قصاص.
اصطلاحا:
الوسيلة التي يقتص بها.
الأحكام:
ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها أحكاما وهي:
أولا - تحديد نوع الآلة:
المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا لا غير، وإن كانت الجناية متحققة بغيره كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب بالحجارة وأمثال ذلك.
قال المحقق الحلي: " ولا يقتص إلا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق، أو التحريق، أو بالمثقل، أو بالرضخ... " (1).
وقال الشهيد في المسالك: " ويتعين الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء كانت جنايته به أو بغيره... عند أكثر الأصحاب " (2).
نعم، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من الاستيفاء بالسيف، كإطلاق الرصاصة على مخه مثلا (3).
هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في