المتعارفة، قال في الجواهر مازجا لكلام صاحب الشرائع: " ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر، وحينئذ فإن وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها، وكذا العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة، بل قيل: إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة، لدخول الحامل حينئذ تحت عامين، فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين... ".
ثم استشكل على هذا الجمع لكنه تخلص منه، ثم قال: " ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا خلافا للعامة، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته، وهو كما ترى " (1).
الأحكام العامة للأجل:
هناك أحكام عامة لجميع الموارد التي ذكر فيها الأجل أو لمعظمها، وهي:
أولا - لزوم معلومية الأجل:
يجب أن يكون الأجل معلوما في الموارد التي لم تحدد من قبل الشارع، مثل الإجارة والضمان والكفالة وعقد المتعة، وبيع السلف والنسيئة والمكاتبة، فيجب في جميع هذه الموارد تعيين الأجل وضبطه بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان.
وأما ما كان محددا من قبل الشارع مثل العدة فلا يأتي فيه هذا البحث.
ثانيا - لزوم مراعاة الأجل:
يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد المتقدمة سواء كان محددا من قبل الشارع أو المكلفين، عدا القرض فإنه لا يلزم الوفاء به وإن اشترط في العقد (1). نعم، لو اشترط في عقد لازم آخر غير عقد القرض كأن باع المستقرض شيئا واشترط عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في عقد القرض لازما فقد التزم بعض بلزومه. قال صاحب الجواهر:
" وكيف كان، فقد بان لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم، وعدم اللزوم في