الراكد الكثير، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي (1).
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير:
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال:
1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب، ذهب إليه الشيخ في كتابيه: المبسوط (2) والخلاف (3)، وبعض من تأخر عنه.
2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا: وهو مختار المحقق في المعتبر (4).
3 - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير: وهو مختار أغلب الفقهاء من العلامة وما دون، فقد اختاره العلامة في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في المختلف (5) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما في الروضة (6) وصاحب المدارك (7)، وصاحب الجواهر (1)، وصاحب العروة (2) وبعض الشارحين لها (3).
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر:
وفي تطهيره بالماء القليل قولان:
1 - وجوب الغسل سبع مرات، ذهب إليه الشيخان: المفيد (4) والطوسي (5)، واستقربه الشهيد في الذكرى (6) 2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته، ذهب إليه المحقق في الشرائع (7)، وصاحب الجواهر (8)، والسيد اليزدي في العروة (9)، وصاحبا المستمسك (10) والتنقيح (11)، وهو مختار تحرير الوسيلة (12) أيضا.