خبر الواحد بعدة تقاريب منها:
١ - الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار أنه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق، ومن الواضح أن التبين ليس واجبا نفسيا، بل هو شرط لجواز العمل به، ويشهد له التعليل في الآية وهو قوله تعالى: (أن تصيبوا...) فيكون مفاد الآية هو: وجوب التبين عن خبر الفاسق عند إرادة العمل طبقه، ويكون مفهومه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به.
٢ - الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب أن وجوب التبين عن الخبر قد علق على مجئ الفاسق به فينتفي عند انتفائه فلا يجب التبين عن الخبر عند مجئ غير الفاسق به.
وقد أورد على هذين الاستدلالين وغيرهما من الوجوه إيرادات عديدة (١).
راجع: خبر.
آية النفر وهي قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (1) ويطلق عليها آية الإنذار أيضا.
وقد استدل بها - أيضا - على حجية خبر الواحد، فجعلت مدرسة المحقق النائيني هذه الآية أوضح الآيات دلالة، في مقابل من شدد على عدم دلالتها.
وقربت دلالتها بوجوه عديدة بينها جامع مشترك، وهو: أنها تدل على وجوب التحذر مطلقا حتى في صورة عدم حصول العلم من إخبار المنذر، وهو يلازم الحجية، واختلفت الكلمات في كيفية استفادة وجوب التحذر، ومما قيل في ذلك هو: