وأما بالنسبة إلى الأم: فكل ذكر ولدته امرأة فهو ابن لها سواء كان بوطء صحيح أو شبهة أو زنى.
الأحكام:
هناك أحكام كثيرة تتعلق ب " الابن " تقدم بعضها في عنوان " الأب "، وسيأتي بعضها الآخر في عناوين: " الأولاد " و " الحبوة " و " القضاء ".
ابن رضاعي راجع: رضاع.
ابن الزنى لغة:
الابن المتولد من الزنى.
اصطلاحا:
هو المتولد من وطء غير شرعي ولا شبهة، ويطلق عليه ولد الزنى أيضا.
الأحكام:
وردت أحكام متعددة تتعلق بهذا العنوان، أهمها كما يلي:
أولا - إسلامه وطهارته:
المشهور بين الفقهاء القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه، قال صاحب الحدائق:
" المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ودخوله الجنة، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته، ونقل العلامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر، قال في المختلف في باب السؤر: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك، وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس، وباقي علمائنا حكموا بإسلامه، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك.
وقال المحقق في المعتبر: وربما تعلل المانع - يعني من سؤر ولد الزنى - بأنه كافر، ونحن نمنع ذلك، ونطالبه بدليل